المادة 4 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011

يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على اعماله بما في ذلك ما يلي :- أ-إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها وإقرار صرف النفقات . ب-دراسة توافر شروط احالة المشترك على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له وصرف هذا الراتب وإيقافه وفق أحكام هذا النظام . ج-تعيين موظفي الصندوق وإنهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك