المادة 3 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والاعانات) ويكون له حساب خاص يهدف الى ما يلي :-
أ- تأمين دفع راتب تقاعدي للمشترك او لافراد عائلته 0
ب- تأمين الاعانات لافراد عائلة المشترك في حالة وفاته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026