المادة 14 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
الفصل الرابع
الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد
جميع الاطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي:-
أ- يحق للطبيب خلال السنوات الاربع الاولى من تسجيله الدائم عدم الاشتراك في الصندوق لاغراض التقاعد ولكنه ملزم بدفع عائدات الضمان ويمنح حق اضافة تلك المدة لسنوات خدمته الخاضعة للتقاعد خلال السنة الخامسة على ان يسدد عائدات التقاعد المستحق عنها خلال تلك السنة.
ب- لا يحق للطبيب الذي يسجل في النقابة لاول مرة وتجاوز الخمسين من عمره الاشتراك في الصندوق لاغراض التقاعد ،ولكنه يبقى ملزما بالاشتراك في الضمان على ان يدفع مثلي العائدات المقررة للضمان.
ج- كل طبيب يسجل لاول مرة في النقابة وتجاوز الاربعين من عمره ولكنه لم يبلغ الخمسين يلزم بالاشتراك في الصندوق على ان يدفع مرة ونصف العائدات المقررة للضمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026