الأنظمة

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

49 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول مواد عامه يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الاطباء في المملكة. المجلس: مجلس نقابة ا…
  3. المادة 3ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله ان يوكل أي محام في الاجراءات القانونية او القضا…
  4. المادة 4تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام، يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تأمين دفع رواتب تقاعدية للطبيب او عائلته. ب- تأمين الضمان الاجتماعي للطبيب او عائلته في حالة عجزه عن …
  5. المادة 5الفصل الثاني ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي أ- تشكل الهيئة على الوجه التالي:- 1- نقيب الاطباء رئيسا وينوب عنه في رئاسة الهيئة نائبه في المجلس عند غيابه. 2- امين سر…
  6. المادة 6تتولى الهيئة ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالاعمال والاجراءات اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله …
  7. المادة 7تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.
  8. المادة 8تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر بقرار من الهيئة.
  9. المادة 9تسحب الاموال من البنك بناء على قرارات الهيئة بموجب شيكات وتعيين الهيئة الاشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات.
  10. المادة 10تضع الهيئة مشروع ميزانية سنوية وبعد اقراره من مجلس النقابة يعرض على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة الس…
  11. المادة 11أ- تجتمع الهيئة بصورة عادية مرة واحدة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعها في كل وقت بدعوة من نقيب الاطباء او نائبه عند غيابه. ب- يرأس النقيب او نائبه عند غيابه جلسات الهيئ…
  12. المادة 12يعين مجلس النقابة في اول جلسة تلي انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء تناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب احكام هذا النظام وتنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس ، وللمجل…
  13. المادة 13الفصل الثالث واردات الصندوق تتكون موارد الصندوق مما يلي:- أ- عائدات التقاعد الشهرية على كل طبيب تبلغ -6- دنانير للشريحة الاولى و - 12 - دينارا للشريحة الثانية من الشرائح …
  14. المادة 14الفصل الرابع الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد جميع الاطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي:- أ- يح…
  15. المادة 15على الطبيب عند تركه المملكة للعمل في مكان آخر، الاستمرار في دفع رسم النقابة وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي.
  16. المادة 16يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط التالية:- أ- ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب. ب- أن يكون قد أكمل السابعة والستين من عمره. ج- ان يكون ق…
  17. المادة 17يحيل المجلس على التقاعد بعد تنسيب من الهيئة كل طبيب اكمل شروط التقاعد المنصوص عليها في هذا النظام ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة اذا سمحت له بذلك حالته …
  18. المادة 18أ- للطبيب قبل احالته على التقاعد ان يطلب من المجلس ان يضم لمدة تقاعده عددا من السنوات السابقة على مدة اشتراكه في الصندوق وفقا للشروط التالية:- 1- ان يكون الطبيب ممارساً ل…
  19. المادة 19اذا توفي الطبيب المشترك في الصندوق قبل بلوغه السن التي تجيز له طلب الاحالة على التقاعد فيحسب له راتب تقاعدي كامل حسب معدل اشتراكه في الشرائح من تاريخ الوفاة يوزع بالتساوي…
  20. المادة 20تعتبر المدد الآتية مدد ممارسة للمهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة: - أ- مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل على ان لا يكون موجبا لاحالته على التقاعد ويث…
  21. المادة 21يترتب على احالة الطبيب على التقاعد الاحكام التالية:- أ- تسجيله في سجل الاطباء المتقاعدين ب- التوقف عن دفع عائدات التقاعد ج- يبقى ملزما بدفع عائدات الضمان الاجتماعي والتمت…
  22. المادة 22يظل الطبيب المتقاعد مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة ويؤاخذ مسلكيا كما يؤاخذ الطبيب الممارس.
  23. المادة 23أ- لا يجوز حجز اكثر من ربع راتب تقاعد للطبيب الا لنفقة الاصول او الفروع او الزوجات. ب- لا يجوز كذلك التبايع على الراتب التقاعدي
  24. المادة 24الرواتب التقاعدية تحسب الرواتب التقاعدية وفق الاسس التالية:- أ- يقسم الراتب التقاعدي الى الشريحتين التاليتين:- الشريحة الاولى - 150 - دينارا. الشريحة الثانية - 250 - دينا…
  25. المادة 25يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:- أ- ان لا تحسب أية مدة تقل عن الثلاثة اشهر. ب- المدة التي تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن الستة اشهر تحسب نصف سنه. ج- المدة التي تتج…
  26. المادة 26أ- يعتبر الاشخاص المذكورين تالياً عائلة الطبيب او الطبيب المتقاعد المتوفي المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:- 1- الزوجة او الزوجات في عصمة…
  27. المادة 27أ- ينقطع الراتب التقاعدي المخصص لكل من الارملة او الارمل والاخت والام عند زواجهن او زواجهم ويعاد لهن او لهم عند الطلاق او الترمل، اما عند اعادة الزواج مرة ثانية فينقطع عن…
  28. المادة 28أ- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعدياً فان حصته تعود الى الصندوق ولا تنتقل الى باقي مستحقي الراتب التقاعدي او لورثته الشرعيين. ب- الحصة المقطوعة من …
  29. المادة 29يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة الطبيب على التقاعد او من تاريخ وفاته.
  30. المادة 30أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي ان يبلغ نقابة الاطباء بما يعلمه عن كل ما من شأنه ان يؤثر في حقه التقاعدي او حق بقية المعالين معه، كحقيقة العمر او ترك الدراسة والزواج والطلاق…
  31. المادة 31يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء ومنعه من ممارسة المهنة نهائيا. 2- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير …
  32. المادة 32الفصل الخامس الضمان الاجتماعي أ- تدفع عند وفاة الطبيب مساعدة عاجلة مقدارها خمسة الاف دينار لعائلته او لمن يسميه منها حال حياته ويشترط في ذلك ان تتم التسمية بموجب تصريح خط…
  33. المادة 33أ- يتحمل الصندوق عن الطبيب اجور المعالجة ونفقات التحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات التداوي والعمليات الجراحية التي تتم داخل المستشفيات بالدرجة ال…
  34. المادة 34أ- العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 33 من هذا النظام والتي لا يمكن اجراؤها في المملكة بناء على تقرير اللجنة الطبية يتحمل الصندوق …
  35. المادة 35يؤمن المجلس للاطباء واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه او تعاقده مع الاطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف …
  36. المادة 36اذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه قضائيا او اداريا لاسباب لا تعود لارتكاب جريمه اخلاقية او خيانة عظمى او حكم تأديبي عن مخالفة مهنية او بسبب جرم او جنحة تتعلق بالغير وا…
  37. المادة 37اذا اصيب الطبيب المشترك والمسدد لجميع عائدات الصندوق والضمان ورسوم النقابة بمرض منعه من ممارسة المهنة وعطله كليا عن العمل وادى ذلك الى وقف دخله كليا او جزئيا من ذلك العمل…
  38. المادة 38يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:- 1- ان يكون الطبيب مسجلاً في سجل نقابة الاطباء او سجل المتقاعدين وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النق…
  39. المادة 39على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم اليه خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب المستكمل للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة.
  40. المادة 40يحرم الطبيب من مساعدات الصندوق والضمان لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا ثبت انه قام او حاول القيام عن قصد بأعمال تؤدي الى الاضرار بالصندوق. ويمكن حرمانه من هذه المساعدات نها…
  41. المادة 41احكام عامة المادة 41- يعتمد في تقرير عمر العضو او اعمار اصحاب الاستحقاق من المعالين على شهادة الميلاد وفي الحالات التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة ميلاد يقبل تقدير الس…
  42. المادة 42يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ …
  43. المادة 43فيما عدا احكام المادة 20 من هذا النظام اذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر بدون عذر قهري مشروع يقبله المجلس يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق ل…
  44. المادة 44تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة تسمى لجنة الاعتراض للصندوق وتؤلف من اربعة اعضاء من غير اعضاء مجلس النقابة او هيئة الصندوق ويرأسها النقيب او نائبه في حالة غيابه، مهم…
  45. المادة 45أ- يحق للعضو او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض. ب- يستوفى من …
  46. المادة 46كل من تم صرف راتب تقاعدي له بموجب النظام السابق أي قبل نفاذ احكام هذا النظام تبقى حساباته على اساس النظام السابق ولا تشمله أي زيادة يمكن ان تترتب للرواتب التقاعدية بموجب …
  47. المادة 47اذا قررت الهيئة العامة وفق احكام هذا النظام زيادة مقدار الراتب التقاعدي فان تلك الزيادة تشمل أي عضو يستحق التقاعد بعد تاريخ نفاذ قرار الزيادة، ولا يسري على أي عضو او منتف…
  48. المادة 48يحتفظ بالحقوق المكتسبة بموجب أي مواد او فقرات من مواد الغيت من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم (60) لسنة 1971 لجميع من انطبقت عليهم في حينه احكام تلك المواد او…
  49. المادة 49يلغى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم (60) لسنة 1971 وأية تعديلات طرأت عليه.