المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

تتولى الهيئة ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالاعمال والاجراءات اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة. ب- تنسيب احالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وصرفه وايقافه وفق احكام هذا النظام. ج- تنسيب دفع المبالغ المستحقة للطبيب او اصحاب الحقوق المستفيدين من الضمان وفق احكام هذا النظام وصرفها وايقافها. د- تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة في حالات العجز عن العمل او الوفاة. ه- تحديد مقدار النفقات العلاجية لاصحاب الحقوق وصرفها وايقافها وفق احكام هذا النظام. و- تنسيب تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وزيادتها وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض. ز- أية امور أخرى يتطلب تنفيذ أحكام هذا النظام. ح- اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة