المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
تتولى الهيئة ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالاعمال والاجراءات اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة.
ب- تنسيب احالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وصرفه وايقافه وفق احكام هذا النظام.
ج- تنسيب دفع المبالغ المستحقة للطبيب او اصحاب الحقوق المستفيدين من الضمان وفق احكام هذا النظام وصرفها وايقافها.
د- تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة في حالات العجز عن العمل او الوفاة.
ه- تحديد مقدار النفقات العلاجية لاصحاب الحقوق وصرفها وايقافها وفق احكام هذا النظام.
و- تنسيب تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وزيادتها وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض.
ز- أية امور أخرى يتطلب تنفيذ أحكام هذا النظام.
ح- اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026