المادة 11 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
أ- تجتمع الهيئة بصورة عادية مرة واحدة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعها في كل وقت بدعوة من نقيب الاطباء او نائبه عند غيابه.
ب- يرأس النقيب او نائبه عند غيابه جلسات الهيئة ويكون اجتماع الهيئة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة، وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة , واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها رئيس الجلسة.
ج- تكون قرارات الهيئة خاضعة لموافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026