المادة 10 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
تضع الهيئة مشروع ميزانية سنوية وبعد اقراره من مجلس النقابة يعرض على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة السابقة الى حين التصديق على الميزانية الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026