المادة 9 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
تسحب الاموال من البنك بناء على قرارات الهيئة بموجب شيكات وتعيين الهيئة الاشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة