المادة 12 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يعين مجلس النقابة في اول جلسة تلي انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء تناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب احكام هذا النظام وتنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس ، وللمجلس الحق في املاء أي شواغر تحصل في عضوية اللجنة اثناء تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026