المادة 4 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام، يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تأمين دفع رواتب تقاعدية للطبيب او عائلته. ب- تأمين الضمان الاجتماعي للطبيب او عائلته في حالة عجزه عن العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك