المادة 27 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
أ- ينقطع الراتب التقاعدي المخصص لكل من الارملة او الارمل والاخت والام عند زواجهن او زواجهم ويعاد لهن او لهم عند الطلاق او الترمل، اما عند اعادة الزواج مرة ثانية فينقطع عنهن او عنهم نهائيا.
ب- يتوقف صرف الراتب التقاعدي للولد الذكر متى اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالات التالية:-
1- اذا كان مستمرا في الدراسة او عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف حصته من الراتب التقاعدي له الى ان يكمل تحصيله العالي على ان لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما.
2- اذا كان عاجزا عجزا صحياً تاما عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد عيش، فيستمر صرف الراتب التقاعدي ما دام هذا الوضع قائما، ويعاد النظر في امره مره كل سنتين على الاكثر ، واذا رفض المثول امام اللجنة الطبية يقطع الراتب التقاعدي عنه بقرار من المجلس.
ج- لكي ينال أي من والدي الطبيب المتوفي أو اخواته العازبات او الارامل او المطلقات حصة من راتبه التقاعدي، يجب ان تتوفر فيهم الشروط الاتية:-
1- ثبوت مساهمة الطبيب في اعالتهم حال حياته.
2- الا يكون لهم معيل آخر قادر على اعالتهم او مورد خاص يكفي لاعاشتهم.
3- يشترط لاستحقاق والدة الطبيب المتوفي الا تكون متزوجة من غير والده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026