المادة 28 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

أ- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعدياً فان حصته تعود الى الصندوق ولا تنتقل الى باقي مستحقي الراتب التقاعدي او لورثته الشرعيين. ب- الحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل الى بقية افراد العائلة وانما تعود الى الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة