المادة 20 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

تعتبر المدد الآتية مدد ممارسة للمهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة: - أ- مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل على ان لا يكون موجبا لاحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية. ب- مدة التوقيف القضائي او الاعتقال او الحبس التي لا تكون لسبب يخل بالشرف او بسبب الجنح والجرائم المتعلقة بالغير او الخيانة العظمى. ج- مدة الدراسة في الخارج. د- مدة الطواريء القهرية. وتدفع عائدات هذه المدة في اوقاتها الا اذا طلب الطبيب تأجيلها واقتنعت الهيئة بالاسباب الموجبه لذلك ووافق المجلس على التأجيل عندئذ يتم دفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية ومقدارها 7% باستثناء الفقرة (د) التي يحق للمجلس ان يقرر فيها التأجيل بدون طلب من الطبيب وبدون فوائد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك