المادة 21 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

يترتب على احالة الطبيب على التقاعد الاحكام التالية:- أ- تسجيله في سجل الاطباء المتقاعدين ب- التوقف عن دفع عائدات التقاعد ج- يبقى ملزما بدفع عائدات الضمان الاجتماعي والتمتع بمساعداته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة