المادة 21 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يترتب على احالة الطبيب على التقاعد الاحكام التالية:-
أ- تسجيله في سجل الاطباء المتقاعدين
ب- التوقف عن دفع عائدات التقاعد
ج- يبقى ملزما بدفع عائدات الضمان الاجتماعي والتمتع بمساعداته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026