المادة 25 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:-
أ- ان لا تحسب أية مدة تقل عن الثلاثة اشهر.
ب- المدة التي تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن الستة اشهر تحسب نصف سنه.
ج- المدة التي تتجاوز الستة اشهر وتقل عن السنة تحسب سنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026