المادة 38 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:-
1- ان يكون الطبيب مسجلاً في سجل نقابة الاطباء او سجل المتقاعدين وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. وان يكون مسددا لكافة التزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق والضمان حين طلب الاستفادة.
2- ان يقدم الطبيب او من ينوب عنه الى المجلس طلباً خطياً خلال شهرين على الاكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة.
3- ان يلحق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يستند اليها.
4- ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الطبيب في النقابة.
اما في الحالات التي كانت قد حدثت قبل التسجيل وتفاقمت بعد تاريخ قيد المشترك في السجل، فيحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في تكاليفها على ان لا تتعدى ما ورد في المادة (33).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026