المادة 37 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

اذا اصيب الطبيب المشترك والمسدد لجميع عائدات الصندوق والضمان ورسوم النقابة بمرض منعه من ممارسة المهنة وعطله كليا عن العمل وادى ذلك الى وقف دخله كليا او جزئيا من ذلك العمل مدة تزيد على اسبوعين فتدفع له بعد انقضاء هذه المدة معونة طيلة مدة التعطيل كراتب عجز عن العمل تساوي الراتب التقاعدي الشهري الكامل لنفس الطبيب حسب الشريحة المشترك فيها على ان يثبت المرض ومدة التعطيل بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية ويستمر صرف تلك المعونة له طالما بقي العجز وعدم القدرة على ممارسة المهنة قائما حتى بلوغه سن التقاعد ويثبت ذلك بتقارير طبية على فترات لا تتجاوز الثلاثة اشهر خلال السنة الاولى من العجز والستة اشهر اذا زادت مدة العجز على سنة وعلى هذا العضو ان يستمر في دفع الرسوم المقررة للصندوق والنقابة وذلك لغايات حساب السنوات الخاضعة للتقاعد عند بلوغه سن التقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة