المادة 17 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يحيل المجلس على التقاعد بعد تنسيب من الهيئة كل طبيب اكمل شروط التقاعد المنصوص عليها في هذا النظام ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة اذا سمحت له بذلك حالته الصحية على ان يدفع رسوم الممارسة والضمان ولا تضاف له مدة هذه الممارسة الى السنوات القابلة للتقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026