المادة 34 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
أ- العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 33 من هذا النظام والتي لا يمكن اجراؤها في المملكة بناء على تقرير اللجنة الطبية يتحمل الصندوق نفقاتها بالاضافة الى اجور سفر الطبيب بالدرجة السياحية وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيئة وعلى ان لا تتجاوز مجموع المبالغ التي تدفع للطبيب في هذه الحالة ثمانمائة دينار في السنة. ويحسم منها اي مبلغ يدفع للطبيب او يسدد عنه من اي جهة اخرى مؤمن لديها او ملتزمة بتوفير الخدمات الطبية له.
ب- اذا قررت اللجنة الطبية ان العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشاراليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمكن اجراؤها في المملكة ولكن تم اجراؤها في خارجها ففي هذه الحالة يتحمل الصندوق عن الطبيب مبلغ لا يتجاوز مجموعه اربعمائة دينار في السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026