المادة 31 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء ومنعه من ممارسة المهنة نهائيا. 2- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة