المادة 31 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:-
1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء ومنعه من ممارسة المهنة نهائيا.
2- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026