المادة 11 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه للمداولة والبحث في امور الصندوق وتصدر القرارات في جميع الحالات بالاكثرية المطلقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة