المادة 11 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه للمداولة والبحث في امور الصندوق وتصدر القرارات في جميع الحالات بالاكثرية المطلقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026