المادة 12 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

يعين المجلس في اول جلسة تتلو انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء وصيدلي يناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب احكام هذا النظام وتنتهي مدة انتدابها بانتهاء مدة المجلس وللمجلس الحق باملاء اي شواغر تحصل في عضوية اللجنة اثناء مدة انتدابها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك