المادة 12 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
يعين المجلس في اول جلسة تتلو انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء وصيدلي يناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب احكام هذا النظام وتنتهي مدة انتدابها بانتهاء مدة المجلس وللمجلس الحق باملاء اي شواغر تحصل في عضوية اللجنة اثناء مدة انتدابها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026