المادة 15 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
على الاعضاء المشتركين في الصندوق عند تركهم المملكة الاردنية الهاشمية للعمل في مكان آخر الاستمرار في دفع رسوم النقابة وعائدات التقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026