المادة 16 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

أ- للصيدلي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط الآتية:- 1 - ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب. 2- ان لا تقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين عاما من عمره. 3- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب. ب- 1- اذا بلغت مدة انتساب الصيدلي لصندوق التقاعد ثلاثين سنة واستمر في مزاولة المهنة بعد ذلك فيتوقف عن دفع العائدات التقاعدية دون ان يتقاضى راتب التقاعد 0 2- اذا رغب الصيدلي في الاستمرار في دفع العائدات التقاعدية بعد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة فيستحق مبلغاً اضافياً على الراتب التقاعدي المخصص له بنسبة (4%) عن كل سنة تزيد على ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك