المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك:
الصيدلي: كل صيدلي اردني مدرج اسمه في سجل نقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية.
النقابة: نقابة الصيادلة في المملكة الاردنيةالهاشمية.
المجلس: مجلس نقابةالصيادلة.
الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب احكام هذا النظام.
عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الصيادلة من اجل تأمين رواتب تقاعدية.
عائدات الضمان الاجتماعي: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الصيادلة من اجل تأمين نفقات الضمان الاجتماعي.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء وصيدلي واحد يعينهم المجلس.
السنة: السنة الميلادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026