المادة 3 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة غايته:-
أ- تأمين دفع راتب تقاعدي للصيدلي او عائلته.
ب- تأمين الضمان الاجتماعي للصيدلي او عائلته في حالة عجزه عن العمل.
ج- توفير التأمين الصحي للصيدلي وعائلته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026