المادة 3 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة غايته:- أ- تأمين دفع راتب تقاعدي للصيدلي او عائلته. ب- تأمين الضمان الاجتماعي للصيدلي او عائلته في حالة عجزه عن العمل. ج- توفير التأمين الصحي للصيدلي وعائلته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة