المادة 4 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
للصندوق ميزانية مستقلة منفصلة عن ميزانية النقابة ولا ينتفع منه الا الصيادلة المشتركون فيه وفق احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة