المادة 20 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
تعتبر المدد الآتية مددا لممارسة المهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة:
أ- مدة المرض الذي اقعد الصيدلي عن العمل على ان لا تكون موجبا لاحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنةالطبية.
ب- مدة التوقيف او الاعتقال او الحبس التي تكون لسبب لا يخل بالشرف او الخيانة العظمى.
ج- مدة الطوارىء القهرية.
تدفع عائدات هذه المدد في اوقاتها الا اذا طلب الصيدلي تأجيلها واقتنع المجلس بالاسباب الموجبة لذلك ووافق على التأجيل عندئذ تدفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية بمقدار 7% باستثناء الفقرة (ج) التي يحق للمجلس ان يقرر فيها التأجيل بدون طلب من الصيدلي وبدون فوائد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026