المادة 21 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
يترتب على احالة الصيدلي على التقاعد الاحكام التالية مع مراعاة المادة
(17 ) من هذا النظام:-
أ- نقل اسمه الى سجل الصيادلة المتقاعدين.
ب- الامتناع عن قبول اي عمل جديد متصل بالمهنة الصيدلانية اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الاحالة على التقاعد واذا خالف حكم هذا البند يوجه اليه المجلس انذارا بالتوقف عن المخالفة خلال اسبوع وذا لم يفعل يوقف صرف راتبه التقاعدي ما دام يشغل ذلك العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026