المادة 22 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

لا يجوز للصيدلي المتقاعد ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة واذا خالف ذلك يحاكم تأديبيا من المجلس وتوقع عليه احدى العقوبات التالية: أ- التنبيه ب- قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكباً للمخالفة. ج- قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد الى المعالين بعد وفاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك