المادة 23 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

لا يجوز حجز اكثر من ربع راتب التقاعد للصيدلي الا لنفقة الاصول او الفروع والزوجات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك