المادة 38 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

يؤمن المجلس للصيادلة واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه او تعاقده مع الصيادلة والاطباء والمستشفيات والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف التخفيضات في كافة المجالات، ويصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنوياً على الصيادلة تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة