المادة 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
اذا انقطع الصيدلي عن عمله بسبب توقيفه لاسباب لا تعود لارتكاب جريمة اخلاقية او خيانة عظمى وادى ذلك الى انقطاع دخله او تخفيضه بشكل يدفع له او لاسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل او جزء منه حسب تقدير المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026