المادة 42 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب والمستكمل للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك