المادة 43 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

يحرم الصيدلي من مساعدات الصندوق لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا قام او حاول القيام باعمال تؤدي الى الاضرار بالصندوق ويحرم من هذه المساعدات نهائياً في حالة التكرار وللمجلس ان يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضلا عن المسؤولية التأديبية والجزائية ويسري الحرمان على افراد اسرة المشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة