المادة 19 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
أ- يستحق العضو المحال على التقاعد راتبا شهريا بواقع اثني عشر دينارا عن كل سنة من مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد.
ب- عند احتساب المدة المقبولة للتقاعد يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026