المادة 19 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

أ- يستحق العضو المحال على التقاعد راتبا شهريا بواقع اثني عشر دينارا عن كل سنة من مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد. ب- عند احتساب المدة المقبولة للتقاعد يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك