المادة 20 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

أ- يحق للعضو الذي لم يستحق التقاعد وقرر اعتزال المهنة نهائيا ، ان يطلب تعويضا مقطوعا مقداره نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سنوات اشتراكه في الصندوق. ب-اذا رغب العضو ، الذي اعتزل المهنة مدة لا تزيد على خمس سنوات وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، في العودة الى ممارستها فللمجلس وبناء على طلبه ان يقرر تجديد اشتراكه في الصندوق بعد دفع كامل المبالغ التي تسلمها دفعة واحدة مضافا اليها الفوائد القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك