المادة 21 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

اذا توفى العضو تنقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته الى المعالين من افراد عائلته وفق احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة