المادة 24 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
يتوجب على كل شخص مستحق للتقاعد ما يلي:-
أ-ان يقدم الى المجلس الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي يستحق بموجبها راتب التقاعد كلما طلب اليه المجلس ذلك.
ب-ان يبلغ مجلس النقابة بكل ما من شأنه ان يؤثر في أي حق من الحقوق التقاعدية وللمجلس ان يتخذ ايا من الاجراءات التالية:-
1-وقف صرف الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
2-استرداد ما تم دفعه له من الصندوق دون وجه حق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026