المادة 25 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
لا يجوز لاي مستحق لراتب تقاعدي وفق احكام هذا النظام ما لم يكن قاصرا او معتوها مطالبة الصندوق باي رواتب تقاعدية اذا انقطع عن تقاضي هذه الرواتب لمدة تزيد على سنة دون عذر يقبل المجلس مشروعيته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026