المادة 31 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
يشترط للاستفادة من الضمان الاجتماعي توافر ما يلي:-
أ-ان يكون العضو مسجلا في سجل الاعضاء العاملين في النقابة ومقيما اقامة فعلية في المملكة ومسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق.
ب-ان يقدم العضو او احد افراد عائلته حسب مقتضى الحال طلبا خطيا الى المجلس للحصول على الاعانه عند نشوء المرض او خلاله ويبدأ صرف الاعانه عند توافر اسبابها من تاريخ تقديم الطلب.
ج-ان يرفق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يحددها المجلس في تاريخ المنح او التي يطلبها في الحالات الاخرى.
د-ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الفنان في النقابة او بعد تاريخ اعادة تسجيله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026