المادة 32 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

على المجلس ان يبت في الطلب المقدم اليه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في النقابة اذا كان مستكملا للوثائق المطلوبة المرفقة في الطلب ومن تاريخ استكمالها في حالة عدم ارفاقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك