المادة 37 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
أ- يحق للعضو او لاي من افراد عائلته المعالين ان يعترض على أي من قرارات المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار وعلى المجلس اصدار قراره بشأن الاعتراض خلال مدة لاتتجاوز خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض اليه.
ب- يستوفى من المعترض عند تقديم الاعتراض مبلغ قدره خمسة دنانير لصالح الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026