المادة 8 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
لا يجوز احالة المشترك على التقاعد الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة