المادة 8 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

لا يجوز احالة المشترك على التقاعد الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة