المادة 9 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
يحق للعضو ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت الشروط التالية:-
أ -ان يكون ممارسا للمهنة ومسجلا في سجل الاعضاء العاملين في النقابة بتاريخ تقديم الطلب ومسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق 0
ب -ان لا تقل مدة عضويته العاملة في النقابة والصندوق عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة.
ج - ان يكون قد اكمل الخامسة والستين من عمره او الستين من عمرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026