المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الااذا دلت القرينة على غير ذلك: القانون : قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ 0 النقابة - نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية. المجلس - مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقا لاحكام القانون. المحامي:اي محام اردني مسجل في سجل المحامين الاساتذة المزاولين والمشترك في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المنشأ وفقاً لاحكام هذا النظام . ممارسة المهنة - ممارسة اعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون بصورة فعلية شريطة ان يثبت المحامي تفرغه لهذه المهنة وممارسته اعمالها بكافة وسائل الأثبات التي يقنع بها المجلس. الخلف العام - وتعني:- 1- ارملة او ارامل المحامي المتوفي. 2- اولاده الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر. 3- اولاده الذكور الذين هم في دور التحصيل العلمي المالي فعلا حتى سن الخامسة والعشرين ويشترط فيه المداومة الفعلية لا الأنتساب. 4- اولاده الذكور المصابين بعاهة جسدية او عقلية تمنعهم من كسب معاشهم اذا لم يكن لهم مورد معيشي آخر كاف. 5- بناته العازبات او المترملات او المطلقات اللواتي بلا عمل. 6- والديه اللذين بلا عمل وبلا معيل. 7- الأخت او الأخوات غير المتزوجات او الأرامل اللاتي بلا عمل اذا كان المتوفي المعيل الوحيد لهن. الطوابع - وتعني طوابع المرافعة المبينة في الفصل الخامس من هذا النظام. التعويض - المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق التقاعد وفق احكام هذا النظام. السنة - سنة ميلادية ابتداؤها التاريخ الذي بدأ فيه المحامي ممارسة المهنة. الخزانة - خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك