المادة 3 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
تنشأ في النقابة خزانة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين غايتها:-
1- تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- تأمين الخدمات في اي من حالات التوقف عن العمل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026