المادة 3 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

تنشأ في النقابة خزانة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين غايتها:- 1- تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- تأمين الخدمات في اي من حالات التوقف عن العمل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك