المادة 32 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ نقابة المحامين من وقت لأخر بكل ما من شأنه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية
- كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت، ومن يتخلف عن هذا التبليغ يحاكم تأديبيا ويحكم عليه بأحدى العقوبتين التاليتين او بهما معا:-
1- قطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
2- اسيفاء ما تعرضت له الخزانة من ضرر نتيجة صرفها راتبا تقاعديا او مكافأة بغير حق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026