المادة 33 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
كل مستحق لراتب تقاعدي - ولم يكن قاصرا او معتوها، انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فاكثر يسقط حقه في تلك المدة الا اذا اثبت ان ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026