المادة 47 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
لمجلس النقابة ان يعمل على تنمية اموال وموارد الخزانة بالطرق التي يراها وله ان يشتري العقارات وينشيء الأبنية ويؤجرها وان يمتلك الأسهم وبيعها وان يسلف مقابل تأمينات عقارية ولقاء فوائد قانونية ما يراه من اموال النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026